درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

1401/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: غناء/حرمت غناء/بررسی ذاتی یا عرضی بودن حرمت/ادله عرضی بودن

 

مطلب مورد بحث ذکر اخبار و روایاتی که برای غناء فی نفسه حرمتی ندارد بلکه حرمت بخاطر مقارناتش است و روایات بیان شد

گفته شد که مناسب است عبارت مصباح الفقاهه هم نگاه شود

عبارت مصباح الفقاهة (المكاسب)، ج‌1، ص: 308‌: و قد استشهد على رأيه هذا بوجوه:

الأول: مرسلة الفقيه (سأل رجل علي بن الحسين «ع» عن شراء جارية لها صوت؟فقال: ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة).

الثاني: رواية أبي بصير (قال: قال أبو عبد الله «ع»: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس و ليست بالتي يدخل عليها الرجال).الثالث: الروايات «1» المشتملة على مدح الصوت الحسن. و على استحباب قراءة القرآن به و بألحان العرب، و أن لكل شي‌ء حلية و حلية القرآن الصوت الحسن. و أن الامام علي ابن الحسين «ع» كان أحسن الناس صوتا بالقرآن. فان المستفاد من جميعها جواز الغناء في نفسه، بل استحبابه في خصوص القرآن، و أن حرمته إنما تكون للأمور الخارجية التي قد تقارنه في الوجود.

أقول: يرد عليه أمور،

الأول: أن الظاهر من الروايات المتظافرة، بل المتواترة (من حيث المعنى) الناهية عن الغناء، و عن جميع ما يتعلق به هو تحريمه بنفسه مع قطع النظر عن اقترانه بسائر العناوين المحرمة، و قد عرفت جملة منها في الهامش، و عرفت مصادرها، فراجع.

الثاني: أنه إذا كان تحريم الغناء إنما هو للعوارض المحرمة كان الاهتمام بالمنع عنه في هذه الروايات لغوا محضا، لورود النهي عن سائر المحرمات بأنفسها.

الثالث: ان ما استشهد به على مقصده لا يفي بمراده، أما مرسلة الفقيه فمضافا الى ضعف السند فيها انها أجنبية عن الغناء نفيا و إثباتا، كما تقدم في بيع الجارية المغنية. و اما رواية أبي بصير فإنها و إن كانت صحيحة إلا انها لا دلالة فيها على مقصد المحدث المذكور، فإن غاية ما يستفاد منها و من رواية أخرى لأبي بصير انه لا بأس بأجر المغنية التي تدعى إلى العرائس، و لا يدخل عليها الرجال، اما الغناء في غير زف العرائس فلا تعرض في الروايتين لحكمه.و اما الروايات الواردة في قراءة القرآن بصوت حسن فلا صلة لها بالمقام، إذ لا ملازمة بين حسن الصوت و بين الغناء، بل بينهما عموم من وجه، فيقع التعارض في مورد الاجتماع، و تحمل الطائفة المجوزة على التقية، لما عرفت من ذهاب العامة إلى جواز الغناء في نفسه.على ان هذه الروايات ضعيفة السند، و ستأتي الإشارة الى ذلك.

و يضاف الى ذلك كله ان ما ذهب اليه المحدث المذكور مخالف للإجماع بل الضرورة من مذهب الشيعة و قد عرفت ذلك في أول المسألة.ثم إن هذا القول نسب الى صاحب الكفاية، و لكنه بعيد، فإن المتأخرين عنه نسبوا اليه استثناء الغناء في القرآن، و من الواضح ان ذلك فرع الالتزام بحرمة الغناء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo