درس خارج فقه استاد سید مهدی نقیبی

1401/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حرمت غنا/مستثنیات غنا/مراثی اهل بیت علیهم السلام

 

آن چه مربوط به غناء در مراثی اهل بیت بیان شد این بود که غناء اگر به صورت لهوی باشد حرام است و کسانی که جایز دانسته بودند شاید مربوط به حالتی باشد که لهوی نباشد

در این موضوع آیه و روایت نداریم لذا تنها اقوال فقها مطرح می شود

1- اولین کسی که غنای در رثای امام حسین علیه السلام را استثنا کرده محقق ثانی است ایشان می فرمایند: واستثني من الغناء: الحداء، وفعل المرأة له في الاعراس بشروطه الآتية، واستثنى بعضهم مراثي الحسين عليه السلام كذلك[1]

2- محقق اردبیلی در شرح کلام علامه می فرمایند: «وقد استثني مراثي الحسين عليه السلام أيضا ، ودليله أيضا غير واضح. ولعلّ دليل الكلّ أنّه ما ثبت بالإجماع إلّا في غيرها ، والأخبار ليست بصحيحة صريحة في التّحريم مطلقا ، والأصل الجواز ، فما ثبت تحريمه يحرم ، والباقي يبقى ، فتأمّل فيه.

ويؤيّده أنّ البكاء والتّفجّع عليه عليه السلام مطلوب ومرغوب ، وفيه ثواب عظيم ، والغناء معين على ذلك ، وأنّه متعارف دائما في بلاد المسلمين في زمن المشايخ إلى زماننا هذا من غير نكير ، وهو يدلّ على الجواز غالبا.

و يؤيّده جواز النّياحة بالغناء ، وجواز أخذ الأجرة عليها لصحيحة أبي بصير ، قال : «قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بأجر النّائحة الّتي تنوح على الميّت»[2]

ويؤيّده أنّ التّحريم للطّرب على الظّاهر ، ولهذا قيّد بالمطرب ، وليس في المراثي الطّرب ، بل ليس إلّا الحزن ، وأكثر هذا يجري في استثناء مطلق المراثي ، وكأنّه ترك للظّهور.

وبالجملة : عدم ظهور دليل التحريم ، والأصل ، وأدلّة جواز النّياحة مطلقا بحيث يشمل الغناء بل الظّاهر أنّها لا تكون إلّا معه ـ يفيد الجواز ، والله يعلم.

توضیح کلام جامع المقاصد: محقق ثانی در شرح کلام علامه حلی میفرمایند که ایشان مرثیه برای امام حسین علیه السلام را استثناء کرده‌انداما دلیل آن واضح نیست. شاید دلیل ایشان در این مسئله به این صورت باشدکه بگوییم اجماع بر حرمت غناءدر غیر مرثیه بر امام حسین علیه السلام وجود دارد. و اخبار صحیحه و صریحه ای در حرمت غناءبه صورت مطلق نداریم که شامل مرثیه خوانی هم بشود و در فرض شک اصل جواز است.

محقق ثانی سه موید برای کلام علامه حلی می آورند:به این مویدات خدشه وارد است:

موید اول:

1-گفته شده که غناءمعین بر بکاء است اما اگر غناءبا کیفیت لهوی باشد دیگر معین بر گریه بر امام حسین علیه السلام نیست بلکه دور کننده از گریه می باشد.

2- این مطلب که غنای در مرثیه متعارف بلاد مسلمین بوده دچار اشکال است اولاً از کجا معلوم که متعارف در بلاد مسلمین باشد بنابر فرمایش آیت الله خامنه ای مرثیه خوانی بر امام حسین علیه السلام از زمان صفویه رواج پیدا کرده است و ثانیا از کجا معلوم که کسی انکار نکرده باشد شاید گفته شده باشد ولی کسی بدان گوش نکرده باشد و ثالثا شاید دلیل عدم انکار از سوی فقها به خاطر شبهه موضوعیه ای باشد که وجود داشته و از سوی دیگر فتوای فقیه برای ما حجت است نه فعل و تقریر او چرا که محتملاتی برای آن متصور است سیره و فعلی برای ما حجت است که در مرئی و منظر معصوم باشد و امام هم نهی نکرده باشد.

موید دوم: از اینکه در روایات، نوحه‌خوانی جایز شمرده شده نمی توان حکم جواز مرثیه خوانی به حالت غناء را اثبات نمود دلیل اینکه محقق ثانی تعبیر موید را به کار بردند این هست که در روایات نوحه‌خوانی ، سخن درباره جواز نوحه‌خوانی است به صورت مطلق است و اختصاص به نوحه خوانی به صورت غنایی ندارد. و شاید به لحاظ شمول که بخواهد جواز نیاحه، مرثیه بر امام حسین اثبات کند مشکل باشد.

    1. صاحب کفایه الاحکام می گوید: و عن بعضهم استثناء مراثي الحسين (عليه السلام) و هو غير بعيد.[3]

    2. مرحوم نراقی می نویسد: ومنها : في مراثي الحسين عليه‌السلام وغيره من الحجج والمعصومين‌ ، للأصل المذكور المعتمد.

وربّما يؤيّد أيضا بعمل الناس في الأعصار والأمصار من غير نكير.

وقول الصادق عليه‌السلام لمن أنشد عنده مرثية « اقرأ كما عندكم » أي بالعراق.

وبأنّه معين على البكاء ، فهو إعانة على الخير.

والقول بأنّ المسلّم هو إعانة الغناء على مطلق البكاء ، وكونه خيرا ممنوع ، وأمّا كونه معينا على البكاء على الحسين عليه‌السلام فهو غير مسلّم ، فإنّه إنّما يكون باعتبار تذكّر أحواله ، ولا دخل للغناء فيه ، مع أنّ عموم رجحان الإعانة على الخير أو إطلاقه ولو بالحرام غير ثابت.

مردود بأنّ تخصيص علّة البكاء على الحسين بتذكّر أحواله فقط أمر مخالف للوجدان ، فإنّا نشاهد من أنفسنا تأثير الألفاظ والأصوات ، فنرى أنّه يعبّر عن واقعة واحدة بألفاظ مختلفة يحصل من بعضها البكاء الشديد ، ولا يؤثّر بعضها أصلا.

ونرى أنّا نبكي من تعزية بعض الناس دون بعض ، بل نرى أنّه ربّما يذكر أحد واقعة ولا يؤثّر في قلب ، ويذكر غيره هذه الواقعة وتحصل منه الرقّة بحيث يشرف بعض الناس على الهلاكة ، بل ربّما يبقى التأثير بعد تمام تعزيته ، بحيث تسيل الدموع بمجرّد تذكّر ما ذكره من الوقائع بعد مدّة طويلة.

وبالجملة : إعانة الألفاظ والعبارات والألحان والأصوات على البكاء على شخص أمر مقطوع به ، وليس البكاء فيه على شي‌ء غير وقائع هذا الشخص ، فإنّ المشاهد أنّ بتعزية بعض الناس وذكر بعض الألفاظ تحصل حرقة خاصّة للقلب على الحسين عليه‌السلام وأصحابه ما لا يحصل بتعزية غيره ولا بلفظ آخر مرادف.

والتحقيق : أنّ الصوت واللفظ واللحن من الأمور المرقّقة للقلب ، المعدّة للتأثير ، وبترقيقها وإعدادها يحصل البكاء بتذكّر الأحوال ، فكون الصوت واللفظ معينا على البكاء ممّا لا يمكن إنكاره.

وأمّا قول المعترض ـ : مع أنّ عموم رجحانه ، إلى آخره ـ ففيه : أنّه ليس مراد المستدلّ تجويز إعانة البرّ بالحرام ، بل يمنع الحرمة حين كون الغناء معينا على البكاء ، استنادا إلى تعارض عمومات حرمة الغناء مع عمومات رجحان الإعانة بالبرّ وعدم المرجّح ، فيبقى محلّ التعارض على مقتضى الأصل.

ومنع عموم الإعانة على البرّ أو ترجيح عمومات الغناء بأظهريّة العموم أو الأكثريّة أو لأجل ترجيح الحرمة على الجواز مع التعارض ، ليس بشي‌ء ، لأنّ عموم إعانة البرّ مطلقا أمر ثابت كتابا وسنّة.

مع أنّ الأحاديث الواردة في أنّ من أبكى أحدا على الحسين كان له‌ كذا وكذا بلغت حدّ الاستفاضة ، بل التواتر ، وكثير منها مذكور في ثواب الأعمال للصدوق [١] ، فمنع التعارض ضعيف جدّا ، كترجيح عمومات حرمة الغناء ، فإنّ عمومات الإعانة على البرّ وخصوص الإبكاء [٢] أكثر بكثير ، مذكورة في الكتاب والسنّة ، مجمع عليه بين الأصحاب.

وترجيح جانب الحرمة على الجواز لم يثبت عندنا ، إلاّ على وجه الأولويّة والاستحباب ، وهو أمر آخر ، بل لا يبعد ترجيح عمومات الإعانة بتضعيف حرمة الغناء دلالة أو سندا.

وأمّا ما يجاب عن التعارض بمنع كون الغناء معينا على البكاء مطلقا ، لأنّ المعين عليه هو الصوت ، وأمّا نفس الترجيع الذي يتحقّق به الغناء فلم يعلم كونه معينا عليه أصلا ، لا على الحسين عليه‌السلام ولا مطلقا.

ففيه أولا : أنّ من البيّن أنّ لنفس الترجيع أيضا أثرا في القلب ، كما يدلّ عليه ما في كلام جماعة [٣] من توصيف الترجيع بالمطرب مع تفسيرهم الإطراب ، فإنّ حزن القلب من معدّات البكاء ، مع أنّه قيل : إنّ الغناء المحرّم هو الصوت [4] .

    3. صاحب حدائق آورده است:

و بعضهم استثنى مراثي الحسين (عليه السلام)- ايضا- قال في الكفاية: و هو غير بعيد.

أقول: بل هو بعيد غاية البعد، لما عرفت مما قدمناه من الاخبار المتكاثرة، الا ان ما ذكره جيد على مذهبه في المسألة مما قدمنا نقله عنه.[5]

مبنای ایشان در مساله این بود که حرمت غناء را به خاطر عوارض و مقارنات می دانست.

    4. وحید بهبهانی در حاشية مجمع الفائدة والبرهان گفته است: قوله : [ إلى زماننا ] هذا من غير نكير وهو يدلّ على الجواز غالبا .. إلى آخره

في أمثال زماننا نرى النكير ، ونرى أنّه لا ينفع ولا ينجع ، ونرى أنّه ربّما يتّقون من الناس والعوام ، فلعلّ السّابق كان كذلك ، بل لا ندري أنّه فيما سبق كانوا يغنّون في المراثي ، فضلا عن تعارف ذلك بينهم ، وخصوصا مع دعوى عدم النكير ، مع أنّ المشايخ صرّحوا في كتبهم بالحرمة ، من غير استثناء أصلا ، واستثنوا الحداء والزفّة والعرس للمغنّية ، ولم يستثنوا شيئا إلّا ما نسب إلى نادر منهم.[6]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo