< فهرست دروس

الأستاذ السيد ابوالفضل الطباطبائي

بحث الفقه

44/06/07

بسم الله الرحمن الرحيم

 

موضوع: فقه‌المسجد (مسجد طراز انقلاب اسلامي)/ الباب الثاني: امكانيات المسجد /دور المسجد في تأسيس الشغل والحِرَف وعمل الصنائع (مقتضى التحقيق)

 

بناء علی ما بيناه من قبل في مناقشة دليل القول بالكراهة ومناقشة الاستدلال بعموم التعليل ظهر أن نتيجة التحقيق خلاف ما قاله المشهور في القول بكراهة مطلق عمل الصنائع في المسجد.

مقتضى التحقيق:

هذا الذي ذكرناه هنا بالنسبة الى عموم التعليل فهو مقتضي التحقيق في المسألة، لأننا استخرجنا الملاك في الاستدلال للقول بالكراهة أما القاء الخوف في قلوب المصلين من جهة بيان الموردين في صحيجة محمد بن مسلم من «سَلِّ السَّيْف‌ وبَرْيِ النَّبْل»؛ وهما بشكل طبيعي يوجب اخافة الناس؛ وان لم يكونا قاصدين لذلك؛ ولكن الخوف قد يقع في قلوب المصلين بسل السيف وبري النبل.

هذا مبتن على عدم القول بوجود خصوصية في سل السيف وبري النبل كما استفاد الفقهاء ذلك من عموم التعليل وأما لو قلنا بوجود خصوصية وعدم الغاء الخصوصية فلايصح الاستدلال بالصحيحة للقول بالكراهة في عمل الصنائع مطلقا.

ومن كلام العلامة كذلك قد أخرج الملاك (الاشتغال بأمور الدنيا والاجتناب عن الأخرة).

بناء على ذلك أن ما بيناه من كلمات الفقهاء في مقام الاستدلال للقول بالكراهة واستخرجنا الملاك والمناط فيه، هو الأمور الثانوية الخارجة عن حقيقة عمل الصنائع وهويته، والحال أن كلام المشهور في القول بالكراهة هو مطلق عمل الصنائع بما هو عمل الصنائع.

فالدليل الذي اقيم هنا للكراهة خارج عما نحن فيه وهو مقام بيان الحكم في مطلق عمل الصنائع قبل أن يتعلق به جهة ثانوية خارجة عن حقيقتها.

لأن الخوف في قلوب المصلين خارج عن حقيقة عمل الصنائع بل هو خصوصية في خصوص سل السيف وبري النبل وعدم وجود تلك الخصوصية في غيرهما.

وأما التعلق بأمور الدنيا فكذلك لايختص بعمل الصنائع بل يشمل القول والحديث حول الدنيا وغيرهما، فلماذا اختصت الكراهة بعمل الصنائع من خلال الاستدلال بعموم التعليل.

فمقتضى التحقيق أن الاستدلال الذي أقيم من جانب المشهور لايفيد للقول بكراهة عمل الصنائع في المساجد.

أضف الى ذلك أنه فضلا عن امكان تطبيق بري النبل وسل السيف على عمل الصنائع وفضلا عن شمول الحديث لعمل الصنائع لو أراد أحد أن يعمل بالحديث ويفتي به؛ فلابد من القول بتحريم عمل الصنائع في المسجد، لأنه ورد فيه النهي عن سل السيف وبري النبل (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ’ عَنْ سَلِّ السَّيْفِ فِي الْمَسْجِدِ، وَعَنْ بَرْيِ النَّبْلِ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: «إِنَّمَا بُنِيَ لِغَيْرِ ذَلِكَ»[1] .)

ومن الواضح أن النهي مادة وهيئة تدل على التحريم.

فكيف يمكن القول بالكراهة مع ظهور النهي على التحريم؟!

يمكن لأحد أن يقول: بأن الاعراض عن ظهور النهي أنما هو لأجل اعراض الفقهاء عن القول بالتحريم والتمسك بظهور الرواية.

أما الجواب عبارة عن: أن موضوع اعراض المشهور وتاثيره في وهن الرواية انما هم يختلف المباني فيه.

فاذا القول المختار مبتن على الاحتياط في ترك عمل الصنائع في المسجد.

لفتة نظر:

أما الذي لابد من الالتفات اليه في المقام أنه ليس مرادنا من دور المسجد في عمل الصنائع وايجاد الشغل، هو تاسيس الشغل في نفس المكان الذي بني للمسجد واوقف له، بل المراد دور المسجد في ترويج ثقافة تاسيس الشغل وحث الناس به في المسجد أو بناء جديد خارج المسجد لكنه برعاية المسجد ويؤسس فيه الشغل وعمل الصنائع.

يعني أن المسجد لابد من أخذ دوره في تاسيس الشغل ولو كان الشغل وعمل الصنائع خارج المسجد لكنه برعاية المسجد أو المسجد يهتم بتشويق الناس والمصلين وترغيبهم له.

ومن الواضح أن الذي نحن بصدده غير ما كان الفقهاء بصدده! فالقول بعدم الكراهة لاينافي المشهور من الفقهاء!


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo