درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

1401/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /بحث روائی

اما بحث روائی:

در روایات باب اشاره ای به چگونگی نیت در ذبح هدی که وکیل انجام می دهد نشده است بلکه مستفاد از آنها جواز توکیل در عمل ذبح است، این روایات دارای اقسامی است که برخی از آنها اشاره می کنیم:

    1. روایاتی که بر عدم جواز تولّی ذبح بر یهودی و نصرانی دلالت می کنند، مانند: مرسله صدوق ره که بواسطه حلبی از امام صادق علیه السلام نقل کرده است:

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك، فان كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة، وتقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، اللهم منك ولك.[1]

    2. روایاتی که بر جواز استنابة در ذبح دلالت می کنند، مانند روایتی که در محاسن برقی، بشیر بن زید از رسول اکرم صل الله علیه و آله وسلم نقل کرده است:

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن القاسم بن إسحاق، عن عباد الدواجني، عن جعفر بن سعيد، عن بشر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لفاطمة: اشهدي ذبح ذبيحتك، فان أول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك " إلى أن قال: " وهذا للمسلمين عامة.[2]

    3. نظیر همین روایات را صدوق ره از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است:

محمد بن علي بن الحسين قال: كان النبي صلى الله عليه وآله ساق معه مأة بدنة فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين، ولنفسه ستا وستين، ونحرها كلها بيده " إلى أن قال: " وكان علي يفتخر على الصحابة فقال: من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله هديه بيده. أقول: وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الإفاضة عن المشعر قبل الفجر.[3]

    4. روایاتی که بر وکیل گرفتن معذورین برای انجام ذبح دلالت دارند، روایات متعددی که مرحوم شیخ حر عاملی ره در جلد 10 کتاب شریف وسائل الشیعه (باب 17 از ابواب وقوف بالمشعر) ذکر کرده است و ما به مواردی از این روایات اشاره می کنیم، که عبارت است از:

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بلبل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن " عنهم خ ل "[4] .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.[5]

وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم يرجع إلى منى، فان أتى منى ولم يذبح عنه فلا باس ان يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى، وإنشاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.[6]

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟
فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن، ويمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة.[7]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo