درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

1401/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /فرع دوم از مسئله بیست و یکم

فرع دوم از مسئله بیست و یکم: بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق

مشهور این است که اگر حاجی متمتعی که فاقد هدی است و باید از آن روزه بگیرد، متمکن از گرفتن سه روز روزه در مکه نباشد جائز است روزه را در طریق بگیرد.

شیخ ره در "النهایه" می فرماید: ومن لم يصم هذه الثلاثة أيام، وخرج عقيب أيام التشريق، فليصمها في الطريق.[1]

محقق خوئی ره در کتاب "المعتمد" این قول را به مشهور نسبت داده است (المعتمد ج5 ص 293).

روایات متضافره برجواز این روزه در طریق دلالت می کنند که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

    1. صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق علیه السلام

وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن فضالة ابن أيوب، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول صلى الله عليه وآله من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فان فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله الحديث.[2]

در کتب لغت لفظ "صَدَر – بالتحریک- را این گونه معنا کرده اند: رجوع المسافرین مقصده – الیوم الرابع من ایام النحر.

    2. روایتی که در تفسیر عیاشی به نقل از "حذیفة بن منصور" از امام صادق علیه السلام روایت کرده است.

محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فإن لم يصم هذه الثلاثة الأيام صام بمكة، فان أعجلوا صام في الطريق، وإذا أقام بمكة قدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الأيام فعل.[3]

    3. مضمره ای که علی بن الفضل الواسطی نقل کرده است.

وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمران بن موسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن علي بن الفضل الواسطي قال: سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق، أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات.[4]

البته ظاهر برخی از روایات، وجوب تأخیر این سه روز روزه تا رسیدن به وطن است، مثل:

صحیحه محمد بن مسلم از احدهما علیهم السلام:

وباسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال الصوم الثلاثة الأيام إن صامها فأخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ولا تصومها في السفر. أقول: حمله الشيخ على عدم لزوم صومها في السفر.[5]

و نیز صحیح ابن مسکان از امام صادق علیه السلام:

وعنه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا، قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أفيها أيام التشريق؟ قال: لا، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر حديث بديل بن ورقا.[6]

در مقام جمع بین این دو دسته روایات می توان وجوب تأخیر تا وطن را در دسته دوم بر وجوب تخییری و یا ارشاد به فرد آسانتر حمل نمود چرا که گرفتن روزه در وطن آسانتر از گرفتن روزه در سفر است، چنین جمعی را می توان بوسیله "مرسله مفید" مورد تأیید قرار داد:

محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل عليه السلام عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة الأيام كيف يصنع؟ فقال عليه السلام: أما إني لم آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.[7]

زیرا به کار بردن تعبیر "ولا أشق عليه" در فرمایش امام علیه السلام قرینه است بر اینکه" عدم امر به جهت إرشاد بع أسهل الافراد است.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo