درس خارج فقه استاد سید محمد واعظ‌موسوی

1401/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/واجبات منى /ادامه روایات

موثقه ابی بصیر از احدهما علیها السلام

وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم، فان أيام الذبح قد مضت.[1]

همانگونه که قبلا نیز متذکر شدیم ظاهر روایت این است که مراد از صوم در اینجا عبارت از روزه سه روز است نه روزه هفت روز (خلاف صاحب جواهر ره که آن را به معنای اکمال با روزه هفت روز می داند) و فراز "فان أيام الذبح قد مضت" شاهد بر این مدعای ماست.

روایت دیگری که ابی بصیر آن را از طریق دیگری از امام صادق علیه السلام نقل کرده است، این ادعا را تایید می کند.

وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبيس، عن كرام، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال: فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام.[2]

صحیحه عقبة بن خالد از امام صادق علیه السلام

وباسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.[3]

این روایت بر توانائی انجام قربانی در روز عید یا در ایام تشریق حمل می شود.

نتیجه: روشن است که این روایت، مقتضای قاعده را تایید می کنند و اگر حاجی متمتعی که فاقد هدی بود در روز قربان تا پایان ایام تشریق، امکان ذبح هدی را پیدا کند واجب است به هدی عدول نماید ولی اگر بعد از آن، چنین امکانی فراهم شود رجوع به هدی واجب نخواهد بود – این قول، چهارمین قول در مسئله است که در مقابل اقوال سه گانه است.

المسألة الثالث و عشرین: يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ، والأحوط كونها متوالية، ولايجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق. نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكّة، جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة، بل جاز صيامها إذا مضى‌ من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى‌ وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق، لايجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم. نعم لايجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى‌ بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.[4]

فرع اول از مسئله بیست و سوم: يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ...

فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که گرفتن روزه هفت روز قبل از رسیدن به وطن جائز نیست.

شیخ ره در کتاب :الخلاف" می فرماید: صوم السبعة أيام لا يجوز إلا بعد أن يرجع إلى أهله، أو يصبر بمقدار مسير الناس إلى أهله، أو يمضي عليه شهر ثم يصوم بعده. و قال أبو حنيفة: إذا فرغ من أفعال الحج جاز له صوم السبعة قبل أن يأخذ في السير و للشافعي فيه قولان: قال في الحرملة و نقله المزني: إن المراد هو الرجوع إلى أهله كما قلناه. و قال في الإملاء: هذا إذا أخذ في السير خارج مكة بعد فراغه من أفعال الحج[5] .

عدم جواز صوم هفت روز از قول خداوند (وسبعة اذا رجعتم) استفاده می شود؛ زیرا آیه مشتمل بر دو قید است، قید اول عبارت از (فی الحج) است که قید برای روزه سه روز است و قید دوم عبارت از "اذا رجعتم" است که قید برای روزه هفت روز است، علاوه بر این که تفریق بین سه روز و هفت روز نشانه این است که هرکدام مقید به قیدی غیر از دیگری است.

روایات متضافره بر گرفتن روزه هفت روز پس از برگشت به وطن دلالت می کنند:

    1. صحیحه ابن عمار از امام صادق علیه السلام

وعن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى " فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " قال: إذا رجعت إلى أهلك.[6]

    2. صحیحه سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام

محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، وعلي بن النعمان، عن عبد الله ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام بمكة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.[7]

    3. مرسله صدوق ره

محمد بن علي بن الحسين قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج يوما قيل التروية ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي، فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر، وأصبح صائما، وصام يومين من بعد، فان فاته صوم هذه الثلاثة الأيام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء وإن شاء صام العشر في أهله، ويفصل بين الثلاثة والسبعة بيوم، وإن شاء صامها متتابعة " إلى أن قال " ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة ان أقام جماله، وإن لم يقم صامها في الطريق، أو بالمدينة إن شاء فإذا رجع إلى أهله صام السبعة الأيام.[8]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo