درس خارج فقه استاد سیدمحمد واعظ‌موسوی

1402/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كتاب الحج/الحلق أو التقصير /ادامه روایات از مسئله سوم

3. روایاتی که برجواز افاضه صاحبان عذر مانند زنان از مشعر قبل از طلوع فجر دلالت می کنند:

     صحیحه سعید الاعرج از امام صادق علیه السلام

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟
فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن، ويمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة.[1]

     صحیحه سعید السمان از امام صادق علیه السلام

وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن سعيد السمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، وأمر من كان منهن عليها هدى أن ترمى ولا تبرح حتى تذبح، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور.[2]

     صحیحه ابی بصیر امام صادق علیه السلام

وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بلبل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن " عنهم خ ل "[3] .

4. روایات متعددی که در باب 1 از ابواب زیارت البیت در جلد 10 کتاب شریف وسائل الشیعه وارد شده و در مباحث گذشته مورد بررسی قرار گرفتند:

     صحیحه معاویة بن عمار امام صادق علیه السلام

محمد بن يعقوب عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في زيارة البيت يوم النحر، قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد، ولا تؤخر أن تزور من يومك، فإنه يكره للمتمتع أن يؤخر، وموسع للمفرد أن يؤخره الحديث.[4]

     صحیحه حلبی امام صادق علیه السلام

محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح؟ قال: لا بأس أنا ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق، ولكن لا تقرب النساء والطيب.

روایاتی که بر عدم جواز تقدیم طواف بر اعمال منی (رمی، ذبح و حلق) دلالت می کنند و بحث مفصل در این زمینه قبلا گذشت:

     صحیحه سعید الاعرج از امام صادق علیه السلام

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟
فقال: نعم، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت: نعم، قال: أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن، ويمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل معهن أسامة.[5]

     وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أحدهما عليهما السلام قال: أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم يرجع إلى منى، فان أتى منى ولم يذبح عنه فلا باس ان يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى، وإنشاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.[6]

     صحیحه ابی بصیر امام صادق علیه السلام

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بأن يقدم النساء إذا زال الليل فيفضن عند المشعر الحرام في ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.[7]

آنچه با توجه به این وجوه و عیر آنها حاصل می شود موجب می شود که فقیه به راحتی بتواند در این مسئله اظهار نظر کرده و قول به لزوم تأخیر طواف و سعی از وقوفین و اعمال منی را اختیار نماید.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo